تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
54
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
ثابت للطبيعي بما هو ، فكذلك الوضع هنا أي لطبيعي المعنى الجامع . الجهة الثانية : في الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع حين إرادته الوضع معنى خاصاً وجزئياً حقيقياً فيضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص كوضع الأعلام الشخصية ، سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه والعنوان ، لكفاية تصور الشيء بوجه ما في وضع لفظ بإزائه ، ولا يلزم تصوره بكنهه وحقيقته ، فقضيّة الوضع الخاص والموضوع له الخاص كالقضيّة الشخصية التي ثبت الحكم فيها لأشخاص معيّنين . الجهة الثالثة : في الوضع العام والموضوع له الخاص ، وهو أن يلاحظ الواضع حين الوضع معنى عاماً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه ، بحيث يكون تصوره تصوراً لها بوجه فيضع اللفظ بإزاء الأفراد والمصاديق . فهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص ، وحاله كحال القضيّة الحقيقية . وقد يتوهّم أنّ ذلك غير معقول ، بتقريب أنّ أيّ مفهوم جزئياً كان أو كلياً لا يحكي إلاّ عن نفسه ، فيستحيل أن يحكي مفهوم عن مفهوم آخر ، فكما لا يعقل أن يحكي المفهوم الخاص بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر ، فكذلك لا يعقل أن يحكي المفهوم العام بما هو ، عن مفهوم خاص أو عام آخر ، بداهة أنّ لحاظ كل مفهوم وتصوره عين إراءة شخصه لا إراءة شيء آخر به ، فكيف يكون معرّفة لغيره بوجه ، وعليه فلا يمكن الوضع العام والموضوع له الخاص . والجواب عنه : أنّ المفهوم في الجملة بما هو ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، وإن كان لا يحكي في مقام اللحاظ إلاّ عن نفسه ، إلاّ أنّ تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور أفراده ومصاديقه بوجه . وتفصيل ذلك : هو أنّ المفاهيم الكلية المتأصلة كمفاهيم الجواهر والأعراض